572 (مسألة 33): إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء، ولم يكن
____________________
* إذا كان مفاد النذر تعدد الوضوء كما يستظهره من الصورة الأولى، أو كان مفاده حصول الطهارة كيف اتفق كما هو ظاهر الصورة الثانية، لم يكن ذلك من مورد النزاع في شئ والله العالم. (آل ياسين).
(1) لا يتصف بالوجوب ولو وقع جميعه في الوقت، بل العقل يلزمنا بإتيان هذا المستحب، لاشتراط الواجب به، وكذا الكلام في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* هذا مبني على اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري، وقد مر ما فيه. (الخوئي).
* الأصح أنه مستحب مسقط للواجب، لزوال موضوعه، ويستحيل اجتماع الوجوب والندب في شئ واحد بناء على تضاد الأحكام. (كاشف الغطاء).
(2) بل المتصف بالحكمين في الزمانين أصل الوضوء وطبيعته، وإن كان الفعل الخارجي قد صدر بعضه بداعي الأمر الاستحبابي وبعضه بداعي الأمر الإيجابي المتعلقين بأصل الطبيعة، ولعل ما ذكرناه هو المقصود والمراد.
(الإصفهاني).
* في اتصاف الفعل الواحد بالوجوب والندب نظر، فالأحوط عدم قصدهما.
(الشيرازي).
(3) وكذا بالنسبة إلى ما يكون بعد الوقت فيتأكد به الوجوب. (الحكيم).
(4) يعني يتم الوضوء بقصد امتثال الأمر الوجوبي بالوضوء بعد الوقت. (الگلپايگاني).
(1) لا يتصف بالوجوب ولو وقع جميعه في الوقت، بل العقل يلزمنا بإتيان هذا المستحب، لاشتراط الواجب به، وكذا الكلام في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* هذا مبني على اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري، وقد مر ما فيه. (الخوئي).
* الأصح أنه مستحب مسقط للواجب، لزوال موضوعه، ويستحيل اجتماع الوجوب والندب في شئ واحد بناء على تضاد الأحكام. (كاشف الغطاء).
(2) بل المتصف بالحكمين في الزمانين أصل الوضوء وطبيعته، وإن كان الفعل الخارجي قد صدر بعضه بداعي الأمر الاستحبابي وبعضه بداعي الأمر الإيجابي المتعلقين بأصل الطبيعة، ولعل ما ذكرناه هو المقصود والمراد.
(الإصفهاني).
* في اتصاف الفعل الواحد بالوجوب والندب نظر، فالأحوط عدم قصدهما.
(الشيرازي).
(3) وكذا بالنسبة إلى ما يكون بعد الوقت فيتأكد به الوجوب. (الحكيم).
(4) يعني يتم الوضوء بقصد امتثال الأمر الوجوبي بالوضوء بعد الوقت. (الگلپايگاني).