706 (مسألة 6): أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، فإذا رأت يوما
____________________
تردد الدم بين كونه حيضا أو استحاضة أو قرحة أو جرحا أو عذرة أو غيرها من الأسباب المجهولة فأصالة السلامة يقضي بكونها حيضا إلا أن يكون الشارع قد اعتمد على أمارة للتمييز في بعض موارد الاشتباه كما لو تردد الدم بين الحيض والعذرة من الاختبار بالقطنة أو الرجوع إلى الصفات أو عادة الأهل والأقارب عند استمرار الدم وتردده بين الحيض والاستحاضة، فيجب العمل بها في موردها وبحدودها ويرفع اليد عن ذلك الأصل، وكل موضع أو موضوع لم يرد فيه نص أو لا يشمله فلا محيص من الرجوع إلى ذلك الأصل العقلائي المعتبر الذي هو أمارة حاكمة على الاستصحاب، ومن تدبر في مجموع ما ورد في الحيض من الأخبار يجدها من الأصول المفروغ عن اعتبارها، حتى كان النساء إذا وجدن دما يخرج من الرحم لا يحتملن فيه غير الحيض إلا أن تكون هناك علة واختلال مزاج كما لو استمر الدم شهرا أو شهرين فيأتي حديث الاستحاضة وأحكامها، ويؤيد اعتبار هذا الأصل عند الشارع الحكم بالحيض بمجرد رؤية الدم ولا تنتظر للحكم بحيضيته شيئا حتى الثلاثة التي هي أهم شروط الحيض شرعا، وليس هذا إلا لقاعدة الإمكان المبتنية على ذلك الأصل الأصيل بشروطه المعلومة التي منها: أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، وأن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة، فلو شك في البلوغ أو في حد اليأس ستون أو خمسون أو اعتبار التوالي في الثلاث لا تجري القاعدة، لأن موردها الشبهات الموضوعية لا الحكمية، فاغتنم هذه الفوائد الثمينة والمنة لله وحده. (كاشف الغطاء).
(1) أو كلتا الحالتين مع الشك في المتأخر منهما والعلم بتاريخ الحيض. (الشيرازي).
(1) أو كلتا الحالتين مع الشك في المتأخر منهما والعلم بتاريخ الحيض. (الشيرازي).