44 (مسألة 44): يجب في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت العدالة بشهادة عدلين (4)
____________________
(1) للتوصل بها إلى فصل الخصومة، وإلا فلا وجه لاطلاق حرمته. (آقا ضياء).
(2) مع كون المال عينا شخصية لا تحرم على المحق، وإن كان الترافع عنده والأخذ بوسيلته حراما. (الإمام الخميني). * إن لم يكن المأخوذ عين ماله، وإلا فالظاهر أن الحرام هو الأخذ بحكمه، لا المال المأخوذ. (الگلپايگاني).
* هذا إذا كان المال كليا في الذمة ولم يكن للمحكوم له حق تعيينه خارجا وأما إذا كان عينا خارجية أو كان كليا وكان له حق التعيين فلا يكون أخذه حراما. (الخوئي).
(3) إذا لم يكن عين ماله، وإلا فالأخذ حرام والمأخوذ حلال. (الشيرازي).
* إلا إذا كان المال المحكوم به عينا خارجية فلصاحبها أخذها بحكمه وإن أثم بمراجعته. (آل ياسين). * الظاهر أن المحرم في المحق هو الأخذ لا المال المأخوذ، نعم إن كان حقه عليه كليا وكان تعيينه في المأخوذ بإعطاء الحاكم قهرا كان المأخوذ أيضا حراما. (البروجردي).
(4) بناء على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتى ما ينتهي بالآخرة إلى الأحكام الكلية، وفي استفادة ذلك مع قيام السيرة (1) على حجية مطلق الخبر الموثق ومطلقات الأخبار نظر، إذ غاية ما في البين ذيل رواية مسعدة (2) وغيرها
(2) مع كون المال عينا شخصية لا تحرم على المحق، وإن كان الترافع عنده والأخذ بوسيلته حراما. (الإمام الخميني). * إن لم يكن المأخوذ عين ماله، وإلا فالظاهر أن الحرام هو الأخذ بحكمه، لا المال المأخوذ. (الگلپايگاني).
* هذا إذا كان المال كليا في الذمة ولم يكن للمحكوم له حق تعيينه خارجا وأما إذا كان عينا خارجية أو كان كليا وكان له حق التعيين فلا يكون أخذه حراما. (الخوئي).
(3) إذا لم يكن عين ماله، وإلا فالأخذ حرام والمأخوذ حلال. (الشيرازي).
* إلا إذا كان المال المحكوم به عينا خارجية فلصاحبها أخذها بحكمه وإن أثم بمراجعته. (آل ياسين). * الظاهر أن المحرم في المحق هو الأخذ لا المال المأخوذ، نعم إن كان حقه عليه كليا وكان تعيينه في المأخوذ بإعطاء الحاكم قهرا كان المأخوذ أيضا حراما. (البروجردي).
(4) بناء على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتى ما ينتهي بالآخرة إلى الأحكام الكلية، وفي استفادة ذلك مع قيام السيرة (1) على حجية مطلق الخبر الموثق ومطلقات الأخبار نظر، إذ غاية ما في البين ذيل رواية مسعدة (2) وغيرها