812 (مسألة 3): صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها (4) على الأقوى (5) وإن كان
____________________
(1) أي في تمامها. (الإمام الخميني).
(2) الأحوط لغير ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها ثم تحتاط إلى العشرة (4) لا وجه لاطلاقه بعد إمكان صور يلحق الدم ويحتسب من تبعات الولادة فيها.
(آقا ضياء).
* بل ما في العشرة نفاس مطلقا ذات العادة وغيرها وما زاد على العشرة استحاضة، بل الأحوط إن لم يكن أقوى جعله نفاسا إلى الثمانية عشر.
(كاشف الغطاء).
* فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة وإلا فبمقدار العادة، وبذلك يظهر الحال في بقية هذه المسألة.
(الخوئي).
(5) في قوته نظر بل منع. (آل ياسين).
(2) الأحوط لغير ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها ثم تحتاط إلى العشرة (4) لا وجه لاطلاقه بعد إمكان صور يلحق الدم ويحتسب من تبعات الولادة فيها.
(آقا ضياء).
* بل ما في العشرة نفاس مطلقا ذات العادة وغيرها وما زاد على العشرة استحاضة، بل الأحوط إن لم يكن أقوى جعله نفاسا إلى الثمانية عشر.
(كاشف الغطاء).
* فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة وإلا فبمقدار العادة، وبذلك يظهر الحال في بقية هذه المسألة.
(الخوئي).
(5) في قوته نظر بل منع. (آل ياسين).