380 (مسألة 10): السيلان (1) وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله في الأمراق، ولا يلزم ذهاب ثلثيه (1) كنفس التمر.
السابع: الانتقال: دم الانسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما، ولا بد من كونه على وجه لا يسند (2) إلى المنتقل عنه (3)، وإلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان.
381 (مسألة 1): إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم (4) أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه (5)
____________________
* غليانه بالنار لا تأثير له في حرمته ونجاسته، نعم لو فرض غليانه بنفسه لم يبعد التحريم، لكن المزيل له حينئذ هو التخليل لا غير. (البروجردي).
* الخل الفاسد لا ينجس بالغليان حتى يحتاج إلى التثليث، نعم لو فرض العود إلى العصيرية يعود حكمه، لكنه مجرد فرض. (الگلپايگاني).
(1) بل يلزم كنفس التمر على الأحوط. (آل ياسين).
(2) الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه. (الگلپايگاني).
(3) بل يسند إلى المنتقل إليه. (آل ياسين).
(4) وكذا مع الشك في إسناده إلى البق. (الخوانساري).
(5) أو شك في استناده إلى البق. (آل ياسين).
* ومع العلم بأنه هو الذي مصه والشك في إسناده يحكم بالنجاسة.
(الإمام الخميني).
* الخل الفاسد لا ينجس بالغليان حتى يحتاج إلى التثليث، نعم لو فرض العود إلى العصيرية يعود حكمه، لكنه مجرد فرض. (الگلپايگاني).
(1) بل يلزم كنفس التمر على الأحوط. (آل ياسين).
(2) الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه. (الگلپايگاني).
(3) بل يسند إلى المنتقل إليه. (آل ياسين).
(4) وكذا مع الشك في إسناده إلى البق. (الخوانساري).
(5) أو شك في استناده إلى البق. (آل ياسين).
* ومع العلم بأنه هو الذي مصه والشك في إسناده يحكم بالنجاسة.
(الإمام الخميني).