الأول: مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط.
الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان بنحو المرور.
الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به، وكذا الدخول (1) بقصد أخذ شئ منها، فإنه لا بأس به (2)، والمشاهد (3) كالمساجد (4) في حرمة (5) المكث فيها.
الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها، بل مطلق
____________________
الأقوى عدم جوازه. (النائيني).
(2) فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(3) الأحوط إلحاقها بالمسجدين، وإلحاق الرواقات بسائر المساجد. (النائيني).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* على المشهور الموافق للاحتياط. (الخوئي).
* بل كالمسجدين على الأحوط. (الگلپايگاني).
(5) على الأحوط. (الشيرازي).
(2) فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(3) الأحوط إلحاقها بالمسجدين، وإلحاق الرواقات بسائر المساجد. (النائيني).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* على المشهور الموافق للاحتياط. (الخوئي).
* بل كالمسجدين على الأحوط. (الگلپايگاني).
(5) على الأحوط. (الشيرازي).