الأول: الأكل والشرب، ويرتفع (1) كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة (2) والاستنشاق، أو غسل اليدين فقط.
الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.
الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.
الرابع: النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل (3).
الخامس: الخضاب رجلا كان أو امرأة، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
____________________
(1) ارتفاعها في غير الوضوء محل تأمل، نعم يوجب الأمور المذكورة تخفيفها. (الإمام الخميني).
(2) يعتبر في رفع الكراهة بغسل اليدين ضم المضمضة أو الاستنشاق، والأفضل ضم غسل الوجه أيضا. (الفيروزآبادي).
(3) أو عن الوضوء وعن الغسل أفضل. (الإمام الخميني).
* لم يعلم كون هذا التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلا في رفع كراهية النوم، فالأحوط الإتيان به لله من دون قصد البدلية أو الاستقلال.
(الگلپايگاني).
(2) يعتبر في رفع الكراهة بغسل اليدين ضم المضمضة أو الاستنشاق، والأفضل ضم غسل الوجه أيضا. (الفيروزآبادي).
(3) أو عن الوضوء وعن الغسل أفضل. (الإمام الخميني).
* لم يعلم كون هذا التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلا في رفع كراهية النوم، فالأحوط الإتيان به لله من دون قصد البدلية أو الاستقلال.
(الگلپايگاني).