101 (مسألة 3): الكر بحقة الاسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة (5).
102 (مسألة 4): إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.
____________________
(1) الاكتفاء ببلوغ المساحة إلى ثلاثة وثلاثين شبرا لا يخلو عن قوة، لاحتمال حمل أخبارها على شكل الركي (1) الغالب كونه بشكل الدائرة فيخرج صرفه بمقدار ما ذكرنا. (آقا ضياء). * يكفي في المساحة سبعة وعشرون شبرا. (الجواهري).
* كفاية ما بلغ مكسره ستة وثلاثين شبرا لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
(2) الأقوى كفاية بلوغه ستة وثلاثين شبرا بأن كان كل من عرضه وطوله ثلاثة أشبار وعمقه أربعة أشبار مثلا، بل كفاية بلوغه سبعة وعشرين شبرا لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
(3) الأقوى الاجتزاء بسبعة وعشرين شبرا. (الحكيم).
* على الأحوط، والأظهر أنه سبعة وعشرون شبرا. (الخوئي).
(4) على الأحوط، والاكتفاء بما بلغ مكسره ستة وثلاثين شبرا لا يخلو عن قوة.
(آل ياسين).
(5) وبالكيلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا تقريبا. (الخوئي).
* كفاية ما بلغ مكسره ستة وثلاثين شبرا لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
(2) الأقوى كفاية بلوغه ستة وثلاثين شبرا بأن كان كل من عرضه وطوله ثلاثة أشبار وعمقه أربعة أشبار مثلا، بل كفاية بلوغه سبعة وعشرين شبرا لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
(3) الأقوى الاجتزاء بسبعة وعشرين شبرا. (الحكيم).
* على الأحوط، والأظهر أنه سبعة وعشرون شبرا. (الخوئي).
(4) على الأحوط، والاكتفاء بما بلغ مكسره ستة وثلاثين شبرا لا يخلو عن قوة.
(آل ياسين).
(5) وبالكيلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا تقريبا. (الخوئي).