2 (مسألة 2): الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد (2).
3 (مسألة 3): قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.
4 (مسألة 4): الأقوى جواز الاحتياط، ولو كان مستلزما للتكرار (3)، وأمكن الاجتهاد أو التقليد (4).
5 (مسألة 5): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا (5)، لأن المسألة خلافية.
____________________
وسائر أفعاله وتروكه كما سيأتي. (الحكيم).
* أي سائر ما يحتاج إليه من أموره التي يشك في حكمها. (الشيرازي).
(1) بناء على ما ذكره في المسألة الثانية والخامسة تكون القسمة ثنائية، إلا بتكلف لا يخلو من نظر. (كاشف الغطاء).
(2) إن كانت الكيفية من المسائل النظرية. (الشيرازي).
(3) مع صدق الإطاعة، وأن لا يعد العمل لعبا. (الفيروزآبادي).
(4) إلا إذا كانت عبادة، فإن الأحوط بل الأقوى حينئذ تعين الاجتهاد أو التقليد، نعم لو أتى بالمحتمل الآخر رجاء للمحبوبية وإدراك الواقع بعد الإتيان بما أدى إليه تقليده أو اجتهاده كان حسنا. (النائيني).
(5) لكن لو عمل بالاحتياط بغير اجتهاد ولا تقليد أجزأه، لأنه أحرز الواقع. (كاشف الغطاء).
* أي سائر ما يحتاج إليه من أموره التي يشك في حكمها. (الشيرازي).
(1) بناء على ما ذكره في المسألة الثانية والخامسة تكون القسمة ثنائية، إلا بتكلف لا يخلو من نظر. (كاشف الغطاء).
(2) إن كانت الكيفية من المسائل النظرية. (الشيرازي).
(3) مع صدق الإطاعة، وأن لا يعد العمل لعبا. (الفيروزآبادي).
(4) إلا إذا كانت عبادة، فإن الأحوط بل الأقوى حينئذ تعين الاجتهاد أو التقليد، نعم لو أتى بالمحتمل الآخر رجاء للمحبوبية وإدراك الواقع بعد الإتيان بما أدى إليه تقليده أو اجتهاده كان حسنا. (النائيني).
(5) لكن لو عمل بالاحتياط بغير اجتهاد ولا تقليد أجزأه، لأنه أحرز الواقع. (كاشف الغطاء).