فصل (في ما يتوقف على الغسل من الجنابة) وهي أمور: الأول: الصلاة واجبة أو مستحبة، أداء وقضاء لها ولأجزائها (4) المنسية، وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو (5) على الأحوط (6)، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.
الثاني: الطواف الواجب دون المندوب (7)، لكن يحرم على
____________________
(1) أو يتوضأ قبل الغسل. (الگلپايگاني).
(2) لا يخفى ما فيه بل الأولوية إنما هي لأجل تحصيل الجزم بالنية في الوضوء.
(الخوئي).
(3) التعليل عليل جدا وإن كان النقض أولى تحصيلا للجزم بالنية. (آل ياسين).
(4) في وجوبه للأجزاء المنسية تأمل، أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).
(5) الأقوى عدم الوجوب لسجدتي السهو. (الجواهري).
* الأقوى عدم اشتراطهما به. (الإمام الخميني).
* لا دليل على لزوم الطهارة لسجدتي السهو كما مر. (الخوانساري).
(6) لا بأس بترك هذا الاحتياط. (الخوئي).
(7) في صحة الطواف المندوب عن الجنب إشكال، نعم لا يشترط فيه الطهارة عن
(2) لا يخفى ما فيه بل الأولوية إنما هي لأجل تحصيل الجزم بالنية في الوضوء.
(الخوئي).
(3) التعليل عليل جدا وإن كان النقض أولى تحصيلا للجزم بالنية. (آل ياسين).
(4) في وجوبه للأجزاء المنسية تأمل، أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).
(5) الأقوى عدم الوجوب لسجدتي السهو. (الجواهري).
* الأقوى عدم اشتراطهما به. (الإمام الخميني).
* لا دليل على لزوم الطهارة لسجدتي السهو كما مر. (الخوانساري).
(6) لا بأس بترك هذا الاحتياط. (الخوئي).
(7) في صحة الطواف المندوب عن الجنب إشكال، نعم لا يشترط فيه الطهارة عن