____________________
فربما يشك فيه بأقل من العشرة، فلا وجه لاطلاق كلامه. (آقا ضياء).
* الأحوط في المتأخر عن الولادة زمانا معتدا به الجمع ما لم يعلم استناده إلى الولادة. (آل ياسين).
* في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
* إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدا به ولم يعلم استناد الدم إلى الولادة فالحكم بكونه نفاسا لا يخلو عن إشكال. (الخوئي).
(1) هذا مبني على صدق الولادة معه وإلا فالحكم بكونه نفاسا محل إشكال. (الخوئي).
(2) في صدق دم النفاس على مثلهما تأمل، للشك في اندراجهما تحت الاطلاقات، كانت هي الطهارة فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء. (الخوانساري).
(5) إطلاق الحكم بالحيضية في أمثال المورد فرع تمامية قاعدة الإمكان، ولقد عرفت التأمل فيه. (آقا ضياء).
* الأحوط في المتأخر عن الولادة زمانا معتدا به الجمع ما لم يعلم استناده إلى الولادة. (آل ياسين).
* في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
* إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدا به ولم يعلم استناد الدم إلى الولادة فالحكم بكونه نفاسا لا يخلو عن إشكال. (الخوئي).
(1) هذا مبني على صدق الولادة معه وإلا فالحكم بكونه نفاسا محل إشكال. (الخوئي).
(2) في صدق دم النفاس على مثلهما تأمل، للشك في اندراجهما تحت الاطلاقات، كانت هي الطهارة فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء. (الخوانساري).
(5) إطلاق الحكم بالحيضية في أمثال المورد فرع تمامية قاعدة الإمكان، ولقد عرفت التأمل فيه. (آقا ضياء).