813 (مسألة 4): اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة، وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة، إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشر أيام، وكذا في الدم المتأخر، والأقوى عدم (1) اعتباره (2) في الحيض المتقدم كما مر، نعم لا يبعد (3) ذلك (4) في الحيض المتأخر (5)، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط (6).
814 (مسألة 5): إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة (7)
____________________
(1) فيه إشكال وقد مر. (البروجردي).
(2) بل الأقوى اعتباره. (الجواهري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* ولكن النقاء بينهما طهر، وإن لم يكن عشرة فليس هو كالنقاة بين الدمين في العشرة من حيض أو نفاس. (كاشف الغطاء).
(3) بل هو الأقوى. (الإمام الخميني).
(4) هذا التفصيل ضعيف، والاحتياط لا يترك في الصورتين. (آل ياسين).
(5) بل هو قوي. (الشيرازي).
(6) بل لا يترك كما تقدم. (النائيني).
(7) المدار على العرف، فإن صدق على خروج كل قطعة نفاس مستقل وولادة
(2) بل الأقوى اعتباره. (الجواهري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* ولكن النقاء بينهما طهر، وإن لم يكن عشرة فليس هو كالنقاة بين الدمين في العشرة من حيض أو نفاس. (كاشف الغطاء).
(3) بل هو الأقوى. (الإمام الخميني).
(4) هذا التفصيل ضعيف، والاحتياط لا يترك في الصورتين. (آل ياسين).
(5) بل هو قوي. (الشيرازي).
(6) بل لا يترك كما تقدم. (النائيني).
(7) المدار على العرف، فإن صدق على خروج كل قطعة نفاس مستقل وولادة