49 (مسألة 49): إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين (2) بقصد (3) أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع (4) لا يجب (5) عليه الإعادة.
50 (مسألة 50): يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله (6).
____________________
الوجوب بالناقل ولا بالمفتي. (الحكيم).
(1) الأظهر هو التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة شئ ثم بان أن فتواه هي الوجوب أو الحرمة وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثم بان أن فتواه كانت الإباحة فعلى الأول يجب الاعلام دون الثاني وكذا الحال بالإضافة إلى المجتهد نفسه. (الخوئي).
(2) إن لم يمكن الاحتياط، وإلا فهو المتعين عليه. (الگلپايگاني).
* إذا كان أحدهما أحوط تعين البناء عليه. (الحكيم).
* كما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأول. (الخوئي).
* إن كان أحدهما موافقا للاحتياط كان المتعين البناء عليه. (البروجردي).
* مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه. (الإمام الخميني).
(3) أو لا بقصده. (الحكيم).
(4) مطابقة الواقع كافية مطلقا وإن لم يبني على السؤال. (الجواهري).
(5) إذا علم المطابقة للواقع. (الحكيم).
(6) يكفي فيه العمل بالأحوط من أقوال من يحتاج أعلميتهم. (البروجردي).
(1) الأظهر هو التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة شئ ثم بان أن فتواه هي الوجوب أو الحرمة وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثم بان أن فتواه كانت الإباحة فعلى الأول يجب الاعلام دون الثاني وكذا الحال بالإضافة إلى المجتهد نفسه. (الخوئي).
(2) إن لم يمكن الاحتياط، وإلا فهو المتعين عليه. (الگلپايگاني).
* إذا كان أحدهما أحوط تعين البناء عليه. (الحكيم).
* كما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأول. (الخوئي).
* إن كان أحدهما موافقا للاحتياط كان المتعين البناء عليه. (البروجردي).
* مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه. (الإمام الخميني).
(3) أو لا بقصده. (الحكيم).
(4) مطابقة الواقع كافية مطلقا وإن لم يبني على السؤال. (الجواهري).
(5) إذا علم المطابقة للواقع. (الحكيم).
(6) يكفي فيه العمل بالأحوط من أقوال من يحتاج أعلميتهم. (البروجردي).