____________________
* بل الأقوى كون الدم الموجود بعد العادة نفاسا إلى العشرة وتحتاط إلى ثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وكذلك في المسألة الثانية. (الحائري).
* بل الأقوى الأخذ بمقدار عادتها إلا إذا زاد على العشرة فيقتصر عليها.
(الحكيم).
(1) لا يترك مع التشكيك في الإلحاق في ذات العادة إلى العشر وفي غيرها إلى ثمانية عشر تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا ومن هنا ظهر حال الاحتياط الآتي أيضا. (آقا ضياء).
* لا يترك إلى العشرة. (البروجردي).
* لا يترك إلى العشرة في جميع صور المسألة. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(2) لا يترك هذا الاحتياط إلى العشرة. (الإصفهاني).
* لا يترك إلى العشرة. (الگلپايگاني).
(3) بل الحكم بنفاسيته إلى العشرة لا يخلو من قوة، والأحوط إتمام العادة بما بعد العشرة من الدم. (الجواهري).
(4) محل إشكال، والأحوط الجمع في المتمم. (البروجردي).
(5) بل نفاسها ثلاثة. (الحكيم).
* بل الأقوى الأخذ بمقدار عادتها إلا إذا زاد على العشرة فيقتصر عليها.
(الحكيم).
(1) لا يترك مع التشكيك في الإلحاق في ذات العادة إلى العشر وفي غيرها إلى ثمانية عشر تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا ومن هنا ظهر حال الاحتياط الآتي أيضا. (آقا ضياء).
* لا يترك إلى العشرة. (البروجردي).
* لا يترك إلى العشرة في جميع صور المسألة. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(2) لا يترك هذا الاحتياط إلى العشرة. (الإصفهاني).
* لا يترك إلى العشرة. (الگلپايگاني).
(3) بل الحكم بنفاسيته إلى العشرة لا يخلو من قوة، والأحوط إتمام العادة بما بعد العشرة من الدم. (الجواهري).
(4) محل إشكال، والأحوط الجمع في المتمم. (البروجردي).
(5) بل نفاسها ثلاثة. (الحكيم).