200 (مسألة 3): غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سأبين لهم (4) طاهرون، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
201 (مسألة 4): من شك في إسلامه وكفره طاهر (5)، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام (6).
التاسع: الخمر (7) بل كل مسكر مايع بالأصالة، وإن صار جامدا بالعرض، لا الجامد كالبنج وإن صار مايعا بالعرض.
202 (مسألة 1): ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن
____________________
(1) في إطلاقه الشامل لصورة عدم كون لوازمه موجبا لخلاف ضروري من ضروريات الإسلام نظر ظاهر، لعدم الدليل على النجاسة بمجرد ذلك. (آقا ضياء).
(2) إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة. (الإمام الخميني).
(3) الموجبة للكفر لا مطلقا. (الشيرازي).
(4) إيجاب السب للكفر إنما هو لاستلزامه النصب. الخوئي.
(5) إذا لم يكن حالته السابقة الكفر وإلا فهو نجس، ولكن لا تجري عليه سائر أحكام الكفر كجواز أسره وحلية دمه وماله. (كاشف الغطاء).
(6) فيما لم يكن مسبوقا بالإسلام، ولم تكن عليه أمارة كظاهر الحال أو كونه في بلاد المسلمين أو غير ذلك. (الشيرازي).
(7) ويلحق به النبيذ المسكر وأما الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبني على الاحتياط وأما المسكر الذي لم يتعارف شربه كالاسپرتو فالظاهر طهارته مطلقا. (الخوئي).
(2) إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة. (الإمام الخميني).
(3) الموجبة للكفر لا مطلقا. (الشيرازي).
(4) إيجاب السب للكفر إنما هو لاستلزامه النصب. الخوئي.
(5) إذا لم يكن حالته السابقة الكفر وإلا فهو نجس، ولكن لا تجري عليه سائر أحكام الكفر كجواز أسره وحلية دمه وماله. (كاشف الغطاء).
(6) فيما لم يكن مسبوقا بالإسلام، ولم تكن عليه أمارة كظاهر الحال أو كونه في بلاد المسلمين أو غير ذلك. (الشيرازي).
(7) ويلحق به النبيذ المسكر وأما الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبني على الاحتياط وأما المسكر الذي لم يتعارف شربه كالاسپرتو فالظاهر طهارته مطلقا. (الخوئي).