____________________
لا يكفي الالتزام، بل لا بد من العمل. (الجواهري).
* بل يكفي الالتزام بالعمل بفتاويه، فإن التقليد كالبيعة والعهد يتحقق بإنشاء الالتزام. (كاشف الغطاء).
(1) أقول: وذلك ولو من جهة استصحاب وجوب تطبيق العمل على قوله، أو استصحاب بقاء الأحكام الناشئة من قبل حجية رأيه عليه تعيينا ولو من جهة احتمال بقاء حجية رأيه السابق عليه فعلا فيصير موجبا لليقين بالحدوث والشك في البقاء لاحتمال قيام حجة أخرى، فلا ينتقض بالجنون والفسق المجمع على عدم قيام شئ في بقاء الحكم الظاهري، نعم لا يتم استصحاب نفس حجية الرأي إذ يرد عليه إشكال عدم بقاء الموضوع في مثله، نعم الأحوط حينئذ هو الأخذ بأحوط القولين. (آقا ضياء).
* في المسائل التي عمل بها المقلد. (البروجردي).
* بل الأقوى عدم الجواز. (الجواهري).
* بل وجوبه إذا كان الميت أعلم، ووجوب العدول إذا كان الحي أعلم، أما مع التساوي فيتخير، وإن كان العدول أولى وأحوط. (الحكيم).
* بل يتعين البقاء، إلا أن يكون الحي أعلم من الميت ولم يكن قول الميت مطابقا للأعلم من الأموات. (الخوانساري).
* بل الأقوى وجوبه فيما تعين تقليد الميت على تقدير حياته. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم جواز مطلقا. (النائيني).
(2) فيما عمل به من المسائل. (الشيرازي).
* في خصوص المسائل التي عمل بها، وإن كان الأولى العدول فيها إلى الحي أيضا. (كاشف الغطاء).
* بل يكفي الالتزام بالعمل بفتاويه، فإن التقليد كالبيعة والعهد يتحقق بإنشاء الالتزام. (كاشف الغطاء).
(1) أقول: وذلك ولو من جهة استصحاب وجوب تطبيق العمل على قوله، أو استصحاب بقاء الأحكام الناشئة من قبل حجية رأيه عليه تعيينا ولو من جهة احتمال بقاء حجية رأيه السابق عليه فعلا فيصير موجبا لليقين بالحدوث والشك في البقاء لاحتمال قيام حجة أخرى، فلا ينتقض بالجنون والفسق المجمع على عدم قيام شئ في بقاء الحكم الظاهري، نعم لا يتم استصحاب نفس حجية الرأي إذ يرد عليه إشكال عدم بقاء الموضوع في مثله، نعم الأحوط حينئذ هو الأخذ بأحوط القولين. (آقا ضياء).
* في المسائل التي عمل بها المقلد. (البروجردي).
* بل الأقوى عدم الجواز. (الجواهري).
* بل وجوبه إذا كان الميت أعلم، ووجوب العدول إذا كان الحي أعلم، أما مع التساوي فيتخير، وإن كان العدول أولى وأحوط. (الحكيم).
* بل يتعين البقاء، إلا أن يكون الحي أعلم من الميت ولم يكن قول الميت مطابقا للأعلم من الأموات. (الخوانساري).
* بل الأقوى وجوبه فيما تعين تقليد الميت على تقدير حياته. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم جواز مطلقا. (النائيني).
(2) فيما عمل به من المسائل. (الشيرازي).
* في خصوص المسائل التي عمل بها، وإن كان الأولى العدول فيها إلى الحي أيضا. (كاشف الغطاء).