501 (مسألة 11): إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها (5)،
____________________
(1) فيه نظر، بل الظاهر كونه عبارة عن محل المرفق الذي عبارة عن المفصل بوجه والموصل بوجه آخر كما لا يخفى، ويترتب على ذلك عدم وجوب غسل شئ من العضد في الأقطع كما يؤيده البراءة من غسله لولا دعوى أصالة الاشتغال في أمثال المقام من الشك في المحقق للأمر البسيط كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) على الأحوط. (الشيرازي).
(3) على الأحوط، ويحتمل قويا الاجتزاء بغسل الشعر هنا مع إحاطته كالوجه.
(آل ياسين).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(5) بل يجب مع صدق اليد عليها عرفا على الأحوط. (آل ياسين).
* في إطلاقه اشكال، بل منع. (الخوئي).
(2) على الأحوط. (الشيرازي).
(3) على الأحوط، ويحتمل قويا الاجتزاء بغسل الشعر هنا مع إحاطته كالوجه.
(آل ياسين).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(5) بل يجب مع صدق اليد عليها عرفا على الأحوط. (آل ياسين).
* في إطلاقه اشكال، بل منع. (الخوئي).