465 (مسألة 4): ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي، والودي، والكذب، والظلم، والإكثار من الشعر الباطل، والقئ، والرعاف، والتقبيل بشهوة، ومس الكلب، ومس الفرج ولو فرج نفسه، ومس باطن الدبر والإحليل، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء، والضحك في الصلاة، والتخليل إذا أدمى، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى (1) ولا يجب (2) عليه ثانيا (3)، كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى، ولا يجب ثانيا.
فصل (في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة) فإن الوضوء إما شرط في صحة (4) فعل كالصلاة والطواف، وإما شرط في كماله كقراءة القرآن، وإما شرط في جوازه كمس كتابة
____________________
(1) مشكل. (الگلپايگاني).
(2) فيه تفصيل. (الحكيم).
(3) محل تأمل. (البروجردي).
(1) في حال الجنابة. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
* في حال الجنابة، وأما في غيرها فغير ثابت. (الإمام الخميني).
* للجنب. (الشيرازي).
(2) لا وجه لعده في مقابل غيره، لأن النذر لا يصلح للتشريع. (الحكيم).
* لا يصير الوضوء واجبا بالنذر ومثله، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مر، وهو يحصل بإتيان الوضوء المنذور، وليس الوضوء المنذور قسما خاصا في مقابل المذكورات، وليس من الوضوء الذي لا غاية له، نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ينعقد نذره بلا غاية حتى الكون على الطهارة لكن استحبابه في نفسه بهذا المعنى محل تأمل. (الإمام الخميني).
(3) في ثبوته بالمعنى المقابل للكون على الطهارة تأمل. (الحكيم).
(4) بل مشكل في المحدث بالحدث الأصغر. (الگلپايگاني).
* ولكن الأحوط أن يقصد به الكون على الطهارة. (النائيني).
(5) ومنها الركعات الاحتياطية. (آل ياسين).
* وجوبا شرطيا لا شرعيا ولو غيريا على الأقوى، وكذا في سائر المذكورات.
(الإمام الخميني).
* بل والمستحبة وجوبا شرطيا أو إذا وجبت بنذر ونحوه أو نيابة، ولأجزائها المنسية وركعاتها الاحتياطية، وشرطية الطهارة للصلاة والطواف واقعية ثابتة في حق العالم والجاهل والناسي والغافل، ولا تسقط بالعجز أبدا وإنما تنتقل
(2) فيه تفصيل. (الحكيم).
(3) محل تأمل. (البروجردي).
(1) في حال الجنابة. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
* في حال الجنابة، وأما في غيرها فغير ثابت. (الإمام الخميني).
* للجنب. (الشيرازي).
(2) لا وجه لعده في مقابل غيره، لأن النذر لا يصلح للتشريع. (الحكيم).
* لا يصير الوضوء واجبا بالنذر ومثله، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مر، وهو يحصل بإتيان الوضوء المنذور، وليس الوضوء المنذور قسما خاصا في مقابل المذكورات، وليس من الوضوء الذي لا غاية له، نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ينعقد نذره بلا غاية حتى الكون على الطهارة لكن استحبابه في نفسه بهذا المعنى محل تأمل. (الإمام الخميني).
(3) في ثبوته بالمعنى المقابل للكون على الطهارة تأمل. (الحكيم).
(4) بل مشكل في المحدث بالحدث الأصغر. (الگلپايگاني).
* ولكن الأحوط أن يقصد به الكون على الطهارة. (النائيني).
(5) ومنها الركعات الاحتياطية. (آل ياسين).
* وجوبا شرطيا لا شرعيا ولو غيريا على الأقوى، وكذا في سائر المذكورات.
(الإمام الخميني).
* بل والمستحبة وجوبا شرطيا أو إذا وجبت بنذر ونحوه أو نيابة، ولأجزائها المنسية وركعاتها الاحتياطية، وشرطية الطهارة للصلاة والطواف واقعية ثابتة في حق العالم والجاهل والناسي والغافل، ولا تسقط بالعجز أبدا وإنما تنتقل