الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال فإنه مطهر لبوله وروثه، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة، وهي غائط الإنسان، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر (2)، حتى يزول عنه اسم الجلل، والأحوط (3) مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوما وفي البقر إلى ثلاثين (4)، وفي الغنم إلى عشرة أيام (5)، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة (6)، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام، وفي غيرها يكفي (7) زوال الاسم.
الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.
____________________
(1) هذا في باب الطهارة الحدثية هو المناط، لكن لا تلازم بين البابين، بل الأظهر أن مطبق الشفتين والجفنين في المقام من الظاهر. (النائيني).
(2) بالأصل وإن كان متنجسا. (الشيرازي).
(3) لا يترك. (البروجردي) * لا يترك في الإبل بما ذكره، وفي البقر عشرون يوما، وفي الغنم بما ذكره، وفي البطة خمسة أيام، وفي الدجاجة بما ذكره. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الحكيم، آل ياسين).
(4) بل الظاهر كفاية العشرين. (الخوئي).
(5) وفي رواية إلى أربعة عشر وهو أحوط. (آل ياسين).
(6) وهو الأحوط. (آل ياسين).
(7) مع مضي المدة المنصوصة لما يشابهه من المذكورات على الأحوط. (آل ياسين).
(2) بالأصل وإن كان متنجسا. (الشيرازي).
(3) لا يترك. (البروجردي) * لا يترك في الإبل بما ذكره، وفي البقر عشرون يوما، وفي الغنم بما ذكره، وفي البطة خمسة أيام، وفي الدجاجة بما ذكره. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الحكيم، آل ياسين).
(4) بل الظاهر كفاية العشرين. (الخوئي).
(5) وفي رواية إلى أربعة عشر وهو أحوط. (آل ياسين).
(6) وهو الأحوط. (آل ياسين).
(7) مع مضي المدة المنصوصة لما يشابهه من المذكورات على الأحوط. (آل ياسين).