815 (مسألة 6): إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما، لكل واحد عشرة أيام، وإن كان الفصل (4) أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى، من عدم اعتبار
____________________
أخرى تعدد النفاس وإلا فهو واحد، أما البياض فإن كان بين الدمين فهو نفاس كما في الحيض وإن كان قبل رؤية الدم فطهر، فإذا لم تر دما إلى اليوم العاشر فالعاشر وما بعده نفاس وما قبله طهر. (كاشف الغطاء).
(1) مر التأمل فيما زاد على العشرة، والاحتياط لا ينبغي تركه. (الجواهري).
(2) هذا على تقدير أن لا يكون الفصل بين القطعات أزيد من عشرة أيام، وإلا لم يكن الزائد على العشرة نفاسا، ومنه يظهر الحال في النقاء بعد العشرة، وأما النقاء المتخلل فقد مر حكمه. (الخوئي).
(3) بل النقاء المتخلل محسوب من النفاس كما مر. (الإمام الخميني).
(4) إن كان الفصل الأقل قبل تمام العشرة من الولادة الأولى يحسب من النفاس على الأقوى، فلو أولدت فرأت الدم إلى ثلاثة أيام والنقاء إلى ثلاثة فأولدت الثانية فرأت الدم يكون النقاء من النفاس، وأولى بذلك ما لو رأت ثلاثة دماء وثلاثة نقاء فرأت دما يوما مثلا ثم أولدت الثانية، وأما لو رأت بعد الولادة الأولى دما عشرة أيام ثم رأت طهرا أقل من عشرة ثم أولدت ففيه إشكال وتردد فلا يترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).
(1) مر التأمل فيما زاد على العشرة، والاحتياط لا ينبغي تركه. (الجواهري).
(2) هذا على تقدير أن لا يكون الفصل بين القطعات أزيد من عشرة أيام، وإلا لم يكن الزائد على العشرة نفاسا، ومنه يظهر الحال في النقاء بعد العشرة، وأما النقاء المتخلل فقد مر حكمه. (الخوئي).
(3) بل النقاء المتخلل محسوب من النفاس كما مر. (الإمام الخميني).
(4) إن كان الفصل الأقل قبل تمام العشرة من الولادة الأولى يحسب من النفاس على الأقوى، فلو أولدت فرأت الدم إلى ثلاثة أيام والنقاء إلى ثلاثة فأولدت الثانية فرأت الدم يكون النقاء من النفاس، وأولى بذلك ما لو رأت ثلاثة دماء وثلاثة نقاء فرأت دما يوما مثلا ثم أولدت الثانية، وأما لو رأت بعد الولادة الأولى دما عشرة أيام ثم رأت طهرا أقل من عشرة ثم أولدت ففيه إشكال وتردد فلا يترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).