____________________
لها مطلقا.
وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).
(1) والأحوط الإتيان بها مستقلة. (الإمام الخميني).
(2) الأقوى جواز الدخول في المسجدين والمكث في غيرهما بدون الاغتسال، وكذا قراءة العزائم، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
(3) على إشكال أحوطه العدم. (آل ياسين).
* في جوازه إشكال، والأحوط تركه حتى بعد الغسل والوضوء ولا يبعد جواز قراءتها العزائم ودخولها المسجد والمكث فيه بل وطؤها أيضا ولو لم تعمل بما عليها، وإن كانت رعاية الاحتياط أولى في الجميع، نعم بعد الغسل لصلاة يجوز وطؤها إلى زمان الأمر بالغسل ثانيا بلا إشكال. (الخوئي).
(4) مر الحكم في تغيير القطنة. (الجواهري).
(5) هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).
(1) والأحوط الإتيان بها مستقلة. (الإمام الخميني).
(2) الأقوى جواز الدخول في المسجدين والمكث في غيرهما بدون الاغتسال، وكذا قراءة العزائم، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
(3) على إشكال أحوطه العدم. (آل ياسين).
* في جوازه إشكال، والأحوط تركه حتى بعد الغسل والوضوء ولا يبعد جواز قراءتها العزائم ودخولها المسجد والمكث فيه بل وطؤها أيضا ولو لم تعمل بما عليها، وإن كانت رعاية الاحتياط أولى في الجميع، نعم بعد الغسل لصلاة يجوز وطؤها إلى زمان الأمر بالغسل ثانيا بلا إشكال. (الخوئي).
(4) مر الحكم في تغيير القطنة. (الجواهري).
(5) هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).