809 (مسألة 23): قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال (5) كما إذا رأت (6) أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم
____________________
أخبث في أثناء غسلها، لأصالة الاشتغال في أمثال المقام بعد احتمال المانعية، لمنع الاطلاقات الرافعة له. (آقا ضياء).
* الأحوط استئناف الغسل. (البروجردي).
* الأحوط استئناف الغسل على ما مر في غسل الجنابة. (الگلپايگاني).
(1) لكن إذا كان غسلها ترتيبيا استأنفت ترتيبيا، بل الأولى استئناف الارتماسي إن أحدثت بينه. (الإمام الخميني).
(2) مع مراعاة الاحتياط الذي مر في غسل الجنابة في نظير المسألة إلى آخرها.
(آل ياسين).
* بمعنى قصد الغايتين. (الخوانساري).
(3) لو أجنبت فالأحوط الاستئناف كما تقدم. (النائيني).
(4) مر أنه لا يجب الاستئناف. (الجواهري).
(5) بل الواجب في المتوسطة غسل واحد وفي الكثيرة ثلاثة مع الجمع بين الصلاتين وكون الانقطاع لفترة، لبعد كونه لبرء في مثل الفرض إلا على سبيل التقدير والفرض. (الجواهري).
(6) الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبني على الاحتياط. (الخوئي).
* الأحوط استئناف الغسل. (البروجردي).
* الأحوط استئناف الغسل على ما مر في غسل الجنابة. (الگلپايگاني).
(1) لكن إذا كان غسلها ترتيبيا استأنفت ترتيبيا، بل الأولى استئناف الارتماسي إن أحدثت بينه. (الإمام الخميني).
(2) مع مراعاة الاحتياط الذي مر في غسل الجنابة في نظير المسألة إلى آخرها.
(آل ياسين).
* بمعنى قصد الغايتين. (الخوانساري).
(3) لو أجنبت فالأحوط الاستئناف كما تقدم. (النائيني).
(4) مر أنه لا يجب الاستئناف. (الجواهري).
(5) بل الواجب في المتوسطة غسل واحد وفي الكثيرة ثلاثة مع الجمع بين الصلاتين وكون الانقطاع لفترة، لبعد كونه لبرء في مثل الفرض إلا على سبيل التقدير والفرض. (الجواهري).
(6) الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبني على الاحتياط. (الخوئي).