806 (مسألة 20): المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها (4) كما تفعل لليومية، ولا تجمع (5) بينهما بغسل (6)، وإن اتفقت في وقتها (7). 807 (مسألة 21): إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها (8) على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله
____________________
.
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا يترك إلا مع الضيق. (الحكيم).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
(1) كفاية الغسل للأدائية لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(4) وجوب الغسل لها مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(5) الجمع لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(6) على الأحوط. (الشيرازي).
(7) على الأحوط. (الحكيم، الإمام الخميني).
(8) قد تقدمت (1) الإشارة إلى وجه التأمل فيه، كالتأمل في جواز إتمام الغسل إذا
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا يترك إلا مع الضيق. (الحكيم).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
(1) كفاية الغسل للأدائية لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(4) وجوب الغسل لها مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(5) الجمع لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(6) على الأحوط. (الشيرازي).
(7) على الأحوط. (الحكيم، الإمام الخميني).
(8) قد تقدمت (1) الإشارة إلى وجه التأمل فيه، كالتأمل في جواز إتمام الغسل إذا