797 (مسألة 11): إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل (3) يجوز لها (4) الاكتفاء (5) به للصلاة (6).
798 (مسألة 12): يشترط في صحة صوم (7) المستحاضة على الأحوط إتيانها (8) للأغسال النهارية، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل
____________________
* مر أن الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر، ومعه لا وجه لهذا الاحتياط. (الإمام الخميني).
(1) قد مر أن الأحوط إعادة الغسل لصلاة الفجر في نحو الفرض فلا يلزم التأخير.
(آل ياسين).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
(2) بل الأحوط عدم الفصل بإتيان صلاة الليل، وإلا فتعيد الغسل لصلاة الصبح احتياطا. (الخوانساري).
* تقدم أن الأحوط حينئذ إعادة الغسل بعد الفجر، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
* ومع الفصل بما يعتد به تعيد الغسل على الأحوط، بل الأقوى. (النائيني).
(3) بين الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة فإنه كاف. (الإمام الخميني).
(4) بل لا بد لها من تجديده على الأحوط. (آل ياسين).
(5) مع حصول المعاقبة اللازمة. (الحكيم).
(6) والأحوط إعادته بعد الفجر. (النائيني).
(7) لا يبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسطة. (الخوئي).
(8) بل الأقوى، بل اشتراطها بغسل الليلة أيضا لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(1) قد مر أن الأحوط إعادة الغسل لصلاة الفجر في نحو الفرض فلا يلزم التأخير.
(آل ياسين).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
(2) بل الأحوط عدم الفصل بإتيان صلاة الليل، وإلا فتعيد الغسل لصلاة الصبح احتياطا. (الخوانساري).
* تقدم أن الأحوط حينئذ إعادة الغسل بعد الفجر، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
* ومع الفصل بما يعتد به تعيد الغسل على الأحوط، بل الأقوى. (النائيني).
(3) بين الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة فإنه كاف. (الإمام الخميني).
(4) بل لا بد لها من تجديده على الأحوط. (آل ياسين).
(5) مع حصول المعاقبة اللازمة. (الحكيم).
(6) والأحوط إعادته بعد الفجر. (النائيني).
(7) لا يبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسطة. (الخوئي).
(8) بل الأقوى، بل اشتراطها بغسل الليلة أيضا لا يخلو عن قوة. (النائيني).