عند اعتماد الرياح العاصفة عليه (من أن تحركه) تلك (الرياح سواء كانت) تحرك ذلك الشئ فعلا (مباشرا للرب أو متولدا من فعله) الذي هو حركة الرياح (فما هو جوابكم فهو جوابنا (الرابع) من تلك الفروع (الأصوات والآلام الحاصلة بفعل الآدميين لا تحصل إلا بالتوليد) إذ لا يعقل وجود صوت إلا باعتمادات لبعض الاجرام على بعض واصطكاك بينها وكذا الحال في الألم الحاصل من الآدمي فلو كانت هذه الأمور واقعة بطريق المباشرة لما توقفت على هذه الأسباب والجواب لا نسلم أنها أسباب بل جاز أن تكون شروطا لوقوعها من القدرة مباشرة (وزاد أبو هاشم التأليفات) على الاطلاق لتوقفها على المجاورة فتكون متولدة منها وجوابه ما
عرفت آنفا (ومنعه أبو علي في التأليف القائم بجسمين هما أو أحدهما محل القدرة كمن ضم أصبعه إلى أصبعه أو) ضم أصبعه (إلى جسم آخر) وقال هذا التأليف يقع بغير توليد (بخلاف التأليف القائم بمحلين غير محل القدرة) كجسمين مباينين لمحلها فإنه لا يقع بغير التوليد لأن الفعل الصادر عن العباد في محل خارج بتمامه عن محل قدرتهم لا يكون مباشرا بالاتفاق بين القائلين بالوليد (الخامس) منها القائلون بالتوليد (قسموا) السبب (المولد إلى ما توليده في ابتداء حدوثه دون حال دوامه وإلى ما توليده حال حدوثه ودوامه) إذا لم يمنعه مانع (فالأول كالمجاورة المولدة للتأليف والوهي) أي تفرق الأجزاء المبنية بنية الصحة (المولد للألم) فإنهما يولد أنهما حال الحدوث لا حال البقاء (والثاني كالاعتماد اللازم للسفلى) فإنه عند انتفاء الموانع يولد الحركة الهابطة حال حدوثه ودوامه قال الآمدي ذهبوا إلى ذلك ولم يعلموا أن كلا من المجاورة والوهي في ابتدائه كهو في دوامه فإذا لم يكن هناك مانع من التوليد لزم من عدم توليدهما في الدوام عدم توليدهما في الحدوث ومن توليدها في الحدوث توليدهما في البقاء ولو أخذوا خصوص الابتداء أو ما لازمه شرطا في التوليد لزمهم ذلك في جميع الأسباب المولدة ولم يقولوا به (السادس اختلفوا في
الموت المتولد من الجرح) أي الحاصل عقيبه هل هو متولد من الآلام المتولدة من الجرح فنفاه قوم وأثبته آخرون
____________________
لا يمنع العلم حينئذ وإن لم يتبين عند الناظر وجه فسادها بعينها كما مر في الموقف الأول (قوله ومن توليدهما في الحدوث توليدهما في البقاء الخ) فيه نظر إذ توليد الاعتماد حال الحدوث للحركة من المبدأ وحال البقاء للحركة من الوسط ولا يمكن مثله في المجاورة فإن التأليف لا يتعدد ولا في الوهي فلأن الألم واحد وإن دام ولو سلم فالوهي متحقق عند البرء مع انتفاء الألم فلا يرد على المعتزلة ما أورده الآمدي لظهور الفرق (قوله لزمهم ذلك في جميع الأسباب المولدة) قد عرفت مما ذكرنا آنفا إن البداهة أو النظر قد يوجب الاشتراط في البعض كما في الوهي ويحيل في