ما أنزل إليك الجواب ما مر) من قصد التثبيت والاستمرار (مع أن الأمر
والنهي من أقوى أسباب العصمة) كما ستعرفه فلا يدلان على صدور الذنب * (الحادي عشر لئن أشركت ليحبطن عملك الجواب الشرطية لا تقتضي تحقق الطرفين) كما في قولك إن كان زيدا حجرا كان جمادا (أو المراد الشرك
الخفي وهو الالتفات إلى الناس) بل إلى ما سوى الله فيكون من قبيل ترك الأولى (أو المراد بالخطاب غيره) على سبيل التعريض ويؤيده إنه (قال ابن عباس رضي الله عنهما نزل
القرآن على إياك أعني فاسمعي يا جارة * (الثاني عشر فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق فلا تكونن من الممترين الجواب شرطية فلم يوصف عليه
الصلاة والسلام بالشك بل فرض شكه كما يفرض المحال وأمر بالرجوع إلى
أهل الكتاب على ذلك التقدير (والفائدة في الرجوع إلى
أهل الكتاب زيادة قوته وطمأنينته أو لمعرفة كيفية نبوة سائر الأنبياء) فيعرف أنه أوتي مثل ما أوتي الأنبياء السالفة وأنت خبير بأن هاتين الفائدتين إنما تترتبان على الرجوع ابتداء والمذكور في الآية هو الرجوع على تقدير الشك قال المصنف (واعلم إنما طولنا في مثل هذا ليعلم أن مسألة
نسيان الأنبياء) وسهوهم في صدور الكبائر عنهم (وتعمدهم الصغائر لا قاطع فيه نفيا) كما نبه عليه بقوله سابقا وأنت تعلم أن دلالتها في محل النزاع وهي عصمتهم عن الكبيرة سهوا والصغيرة عمدا ليست بالقوية (أو إثباتا) إذ قد أجاب عن أدلة المثبتين ههنا (مع قيام الاحتمال العقلي إذ لو فرض نقيضه) وهو الصدور عنهم (لم يلزم منه محال لذاته) بلا شبهة (وظهور المعجزة على يده لا دليل فيه على ذلك) يعني عدم الصدور وعلى هذا يجب أن يسرح ذلك إلى بقعة الإمكان ولا يجترأ على الأنبياء بإطلاق اللسان (المقصد السادس في حقيقة العصمة) آخر بيانها عن التصديق بوجودها لأن الماهية الحقيقة تتوقف على آلهلية (وهي عندنا) على ما تقتضيه أصلنا من الاستناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار ابتداء (أن لا يخلق
____________________
إلى كتب التفاسير (قوله على إياك أعني فاسمعي يا جارة) أي أنزل القرآن على هذا الأسلوب وهو أن يخاطب أحد ويراد اسماع غيره وجارة الرجل زوجته (قوله وأتت خبير بأن هاتين الفائدتين الخ) قد يمنع ما ذكره في الفائدة الثانية إلا أن يقال المراد مجموع الفائدتين وقد يقال أن أريد بالشك ما يعم الوهم كما هو شائع في مفتاهم العرف لا تترتب الفائدة الأولى أيضا إلا على الرجوع على تقدير الشك فتأمل (قوله لأن الماهية الحقيقة الخ) ثبوت الماهية