واحد فإن
المعتزلة جوزوا اجتماعهما مطلقا إلا شرذمة منهم فإنهم فصلوا وقالوا لا يجوز الاجتماع بين حركتين متماثلتين ويجوز في غيرهما كما مر في المرصد الرابع من الموقف الثاني (ثم) نقول أوليس يلزم من تجويز المباشرة فيما يقع توليدا اجتماع المثلين (إذ قد يكون تأثيره) بالمباشرة (في غير ما وقع بالتوليد) مشروطا (بشرط عدم
السبب) كما أن وقوعه تولدا مشروط بوجوده (فلا يلزم اجتماع المثلين) لامتناع اجتماع شرطهما بل يكون وقوع كل من المباشرة والتوليد بدلا عن الآخر ويحتمل الكلام وجها آخر وهو أن تأثيره لمباشرة في عين ما وقع بالتولد لا في غيره وذلك التأثير على سبيل البدل لما ذكر لئلا يلزم اجتماع تأثيرين على شئ واحد بعينه وهذا الوجه هو المفهوم من أبكار الأفكار والموافق لذكر لفظة العين (الثاني) من الفروع (قد
منع بعض
المعتزلة من ثبوت الفعل المتولد لله تعالى بل جميع أفعاله) عندهم (بالمباشرة) ومقدور بالقادرية من غير توسط سبب (ووافقهم عليه أبو هاشم في أحد قوليه وإلا احتاج في فعله إلى سبب) هو المولد لذلك الفعل كاحتياج العباد إلى أسباب المتولدات وهو على الله محال (والجواب أن ذلك) أي لزوم احتياج الباري بناء على امتناع وقوع الفعل) المتولد (بدون
السبب) وقد
عرفت بطلانه بما أوردناه على الفرع الأول من
جواز وقوع المتولد من فعل العبد مباشرا له وقد قال به أبو هاشم أيضا في الغائب في أحد قوليه وإن منعه في الشاهد مطلقا (مع أنه) أي الاحتياج إلى
السبب المولد (لا يزيد على امتناع وجود الأعراض بدون محالها) إذ ههنا أيضا يلزم احتياجه في إيجاد الأعراض إلى إيجاد الجواهر فما هو العذر هناك هو العذر ههنا والتحقيق أنه لا محذور لأن الاحتياج في الحقيقة راجع إلى الفعل المتولد والعرض (وجوزه بعضهم وأوفقهم أبو هاشم في القول الآخر لما يحكم) ويشهد (به الحس من حركة الأغصان والأوراق على الأشجار بحركة الرياح العاصفة) واعتمادها عليها (ولا شك أن حركة الرياح) واعتمادها (من فعل الله تعالى بالمباشرة) فتكون حركة الأغصان والأوراق من فعله توليدا (والجواب ما سبق في
____________________
عادة الله سبحانه وتعالى على أن اجتماع المثلين غير صدورهما من واحد فتأمل (قوله ويحتمل الكلام وجها آخر) الفرق بين الوجهين ظاهر فإن المباشر والمتولد في الوجه الأول متغايران بالشخص يقع المباشر عند عدم السبب ويقع المتولد عند وجوده وفي الوجه الثاني يتحدان به بالذات يقع تارة بالمباشرة وأخرى بالتوليد ولا يخفى أن لفظ العين في الوجه الثاني على ظاهره وفي الوجه الأول محمول على المثلية أو أريد به العينية بحسب الماهية