وأما الثالث: فلأن المغصوب من مسلم أو مسالم مردود عليه، فكيف بالمغصوب من إمام المسلمين؟.
واحتمال العطية منه - عليه السلام - للمسلمين بعد رد المغصوب إليه فيكون تملكهم من الإمام - عليه السلام - بالعطية لا من الكفار بالعنوة.
يدفعه ظهور أخبارهم في النصوص بكونها لهم بالأصل لا بالعطية منهم.
اللهم إلا أن يجاب عن الاشكال باليد بدعوى أن محياة الأرض عند الفتح مما هي تحت يد الكفار محكومة بالملكية لهم باليد التي لم يفرق في كونها إمارة عليها بين المسلم والكافر بعد إمكان الصحة بنحو من الوجوه التي منها إحياؤها قبل شرع الأنفال، فإذا كانت عند الفتح محكومة لهم بالملكية كانت بالفتح للمسلمين، وهو حسن، غير أن مفاده حكم ظاهري لا يتمشى في مورد لو فرض العلم بحدوث عمارته بعد شرع الأنفال.
أو يجاب عنه بدعوى منع دخول الموات التي تحت يد الكفار المستولين عليها في الأنفال حتى يشكل الخروج عنه باحياء الكفار لها بعد تقييد الموات التي للإمام بما لا رب لها - كما يأتي -. ومقتضاه تنويع الموات عند شرع الأنفال واختصاص نوع منها، وهو كل موات لا رب له، بالإمام.
وفيه - مع أن الموات الأصلي لا تملك بمجرد الاستيلاء، ووضع اليد عليها حتى لو كانت من المباحات إلا بالاحياء - كما يأني لذلك مزيد توضيح إن شاء الله تعالى - أنه لم يقم دليل في خصوص موات المفتوحة عنوة أنها منتقلة من الكفار إلى الإمام بالعنوة كالمحياة المنقولة منهم إلى المسلمين بها، بل الحكم بكونها للإمام - عليه السلام - مستفاد من العمومات الدالة على أن الموات له - بعد تقديمها على عمومات (المفتوحة عنوة)