بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض، ونحن المتقون والأرض كلها لنا. فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فيقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم..) الحديث (1).
ولعل القيد - هنا - من القيود الاحترازية، كالواقعة في الحدود، وموارد إعطاء القاعدة، فينزل عليها إطلاق الأخبار الواردة - مطلقا - في سببية الاحياء للملكية.
وثانيا - توقفه على إذن الإمام في حال الحضور اتفاقي - كما ستعرف - ولولاه لم يبق مورد لاعتبار إذن الإمام في سببية الاحياء، إذ لم ينفك الإذن منه في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) المنقول عنه بعض تلك الأخبار.
وثالثا - لو تنزلنا وسلمنا، فيكون المعيار - حينئذ - في الحياة والموات الموجبين لكونه للمسلمين أو للإمام: هو زمان صدور الإذن منه بالاحياء، لا زمان الفتح ولا زمان نزول آية الأنفال. وهو - كما ترى - من سخيف الأقوال.
____________________
(1) راجع: الحدائق الناضرة للبحراني ج 12 ص 435 كتاب الخمس طبع النجف الأشرف. وراجع التهذيب للشيخ الطوسي، كتاب التجارات 11 باب أحكام الأرضين: وسقط من تمام الحديث بين كلمة (وله ما أكل منها) وبين كلمة (حتى يظهر القائم) هذه الجملة: وإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها. فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل حتى..
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست