ولعل القيد - هنا - من القيود الاحترازية، كالواقعة في الحدود، وموارد إعطاء القاعدة، فينزل عليها إطلاق الأخبار الواردة - مطلقا - في سببية الاحياء للملكية.
وثانيا - توقفه على إذن الإمام في حال الحضور اتفاقي - كما ستعرف - ولولاه لم يبق مورد لاعتبار إذن الإمام في سببية الاحياء، إذ لم ينفك الإذن منه في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) المنقول عنه بعض تلك الأخبار.
وثالثا - لو تنزلنا وسلمنا، فيكون المعيار - حينئذ - في الحياة والموات الموجبين لكونه للمسلمين أو للإمام: هو زمان صدور الإذن منه بالاحياء، لا زمان الفتح ولا زمان نزول آية الأنفال. وهو - كما ترى - من سخيف الأقوال.
____________________
(1) راجع: الحدائق الناضرة للبحراني ج 12 ص 435 كتاب الخمس طبع النجف الأشرف. وراجع التهذيب للشيخ الطوسي، كتاب التجارات 11 باب أحكام الأرضين: وسقط من تمام الحديث بين كلمة (وله ما أكل منها) وبين كلمة (حتى يظهر القائم) هذه الجملة: وإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها. فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل حتى..