والكل كما ترى، لا يمكن الالتزام بواحد منه.
أما الأول، فلعدم الاشعار به في شئ من الأخبار، وكلمات الأصحاب، المشحونة كتبهم بجهل الميزان عندهم في كونه للمسلمين المحياه عند الفتح وعدمه، لا قبل شرع الأنفال وبعده. ولم نعثر على من تفوه بذلك عند ذكر أحكام (المفتوحة). بل اعترف بذلك شيخنا في (الجواهر) في كتاب إحياء الموات (1). مع أنه يشكل فيما كان مشكوكا عمارته بعد شرع الأنفال أو قبله - الحكم بكونه للمسلمين، لعدم ثبوت العمارة قبله. سيما مع أصالة تأخر الحادث. فلا يثبت بها الموات عند شرع الأنفال، حتى يحكم به للإمام، لأنها من الأصول المثبتة. فلا يثبت بالأصل كل من العنوانين الوجوديين: المحياة قبل شرع الأنفال، والموات عنده -. بل الأصل يقتضي عدم الأول، ولا يثبت به الثاني.
وأما الثاني، فلأن سببية الاحياء لتملك المحيي؟ مشروطة - نصا وإجماعا - بإذن الإمام - عليه السلام - المفقود في المقام.
ودعوى كفاية الإذن العمومي المحقق بعمومات أخبار الاحياء.
فيها - أولا منع شمولها للكفار، لتقييد بعضها بالمسلمين، كصحيحة الكابلي: عن الباقر (عليه السلام): (قال: وجدنا في كتاب على (عليه السلام): أن
____________________
(1) قال - في أوائل الكتاب مع درج كلام المحقق -: " وكيف كان فلا خلاف أجده في أن عامر الأرض المفتوحة عنوة وقهرا وقت الفتح للمسلمين قاطبة - إلى قوله -: وما كان منها مواتا وقت الفتح فهو للإمام بلا خلاف أجده فيه.. ".