جملة من الأخبار التي منها - رواية صفوان، والبزنطي، قال:
ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج - إلى أن قال -: (وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر، قبل سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - إلى أن قال -: إن أهل مكة دخلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنوة وكانوا أسرى في يده، فأعتقهم فقال: اذهبوا أنتم الطلقاء) (1):
ومنها - صحيحة البزنطي، وفيها: (وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام (عليه السلام) يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر، قبل أرضها ونخلها..) الحديث (2).
ومنها - ما تقدم من سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) في أهل العراق التي هي إمام لسائر الأرضين (3).
وبالجملة، فلا كلام في أن النظر وولاية التصرف في هذه الأراضي بالأضل للإمام - عليه السلام - في زمان حضوره وبسط يده.
ومع عدمهما - كما في زمان الغيبة - ففي سقوط الولاية من أصلها، فيجوز التصرف لكل أحد بلا توقف على الإذن، أو ثبوتها للنائب العام إن كان مبسوط اليد متمكنا من التقبيل وصرف القبالة في وجهها، بناء على عموم أدلة الولاية وكونه مفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك كإقامة
____________________
(1) راجع: مستند النراقي ج 2 كتاب المكاسب، المسألة التاسعة من المقصد الرابع في حكم الأراضي المفتوحة عنوة (2) راجع: مستند النراقي ج 2 كتاب المكاسب، المسألة التاسعة من المقصد الرابع في حكم الأراضي المفتوحة عنوة (3) تقدم هذا الحديث ص 228 من هذا الكتاب. وراجع: مستند النراقي كتاب المكاسب المسألة التاسعة من المقصد الرابع.