وجهان، أحوطهما ذلك، وأقواهما العدم، لظاهر نصوص الإباحة وللسيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار بين العلماء والعوام، بل قد تمكن جملة من علمائنا كالمرتضى والرضي والعلامة - رحمهم الله - وغيرهم من جملة منها، ولم يحك عن أحد منهم التزام الصرف في نحو ذلك، بل لعل المعلوم خلافه من المعاملة معه معاملة غيره من الأملاك) انتهى.
قلت: وعبارته في المقامين كما ترى - صريحة في جواز صرف ما كان من الخراج والمقاسمة في مصلحته الخاصة ومشعرة بعدم الرجوع إلى الجائر في شئ من ذلك.
مع أن المصرح به في كلمات الأصحاب والمدلول عليه بالأخبار: اختصاص صرفهما في خصوص المصالح العامة، بل لم أعثر على من اكتفى في مصرفهما بمطلق المصلحة، وإن كانت خاصة مستدلا (يعني صاحب الجواهر قده) على دعواه بنصوص الإباحة، وبالسيرة.
وفيهما نظر:
أما استدلاله بالأخبار، فإن أراد بن الاستدلال على جواز الاستبداد بالتصرف في الأرض وخراجها من دون إذن بناء على أن ولاية التصرف من حقوق الإمام عليه السلام وما كان لهم فقد أباحوه لشيعتهم.
ففيه إنها من وظائف الإمامة لا من الحقوق المالية حتى تتعلق بها الإباحة. وإن أراد الاستدلال بها على جواز تناوله وصرفه في مصالح نفسه ففيه أنه للمسلمين، فلا يكون مشمولا لأخبار إباحة ما هو لهم لشيعتهم.
وأما استدلاله بالسيرة، ففيه: منع قيامها على مدعاه، وكيفية عمل المرتضى وغيره، غير معلوم لنا.
وكان الأحسن له أن يستدل على عدم تعيين الصرف في المصالح العامة بجواز أخذ جوائز السلطان، ولو كانت من الخراج والمقاسمة، من