الأول: إن المصرح به في كلام كثير من الأصحاب هو أن تلف المبيع في زمن الخيار من ضمان من لا خيار له، وقد أرسلوها إرسال القاعدة وهي - باطلاقها - تعارض القاعدة المتقدمة، وهي تلف المبيع قبل قبضه تعارض العامين من وجه، لأنها تعم ما قبل القبض وبعده: غيره أنها مختصة بوجود الخيار، وتلك القاعدة، وإن اختصت بما قبل القبض، إلا أنها عامة بالنسبة إلى صورتي وجود الخيار، وعدمه، وحينئذ فتتعارض القاعدتان في صورتي تلف المبيع قبل قبضه والخيار للبائع فقط، وتلفه بعد قبضه والخيار للمشتري كذلك، وتتوافقان في الصورتين - أيضا - في الأولى، مع كون الخيار للمشتري - فقط - وفي الثانية مع كون الخيار للبائع كذلك.
هذا ولكن الانصاف عدم استفادة نحو هذه الكلية من الأخبار حتى يقع تعارض بين القاعدتين المذكورتين وإن وقع التعبير بنحو هذه الكلية في كلام الأصحاب، بل المستفاد منها اختصاصها بما بعد القبض، بقوله - عليه السلام - في ذيل الصحيحة المتقدمة: (وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري) وقوله - عليه السلام - (فماتت عنده) في رواية عبد الرحمان، المقيد بهما، ولو بمعونة فهم الأصحاب إطلاق
____________________
(1) المصدر نفسه، حديث رقم (4) وسند الحديث فيه هكذا: وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام، فمات العبد في الشرط وقال..