وهو مناط مستفاد مما هو بحكم التعليل في قوله (حتى ينقضي الشرط
____________________
شاملة للثمن أيضا، فلو نوقش في دعوى تنقيح المناط، وكونه ظنيا لا قطعيا، فاستصحاب ضمان المشتري للثمن الثابت بالنسبة إليه قبل القبض ببدله المسمى في العقد إلى ما بعد قبض البائع له في مدة خياره المجعول له بالشرط، يكون من قبيل استصحاب حكم الخاص الحاكم على عموم العام - كما يظهر بالتأمل -.
وأما التعدي عن مورد الروايات إلى خيار المجلس الثابت لأحد المتعاقدين فالكلام فيه هو الكلام في سابقه من التعدي بالنسبة إلى الثمن، فإنه، وإن لم يكن الخيار فيه محدودا بزمان كخيار الحيوان، والشرط، ولكن حيث حدد بالافتراق فهو بمنزلة التحديد بالزمان.
والحاصل، أن التعدي إلى الخيارات الثلاثة: خيار الغبن، وخيار العيب، وخيار تخلف الوصف المشروط في العقد، مشكل غاية الاشكال لا سيما بناء على المشهور من كون ظهور العيب والغبن والتخلف سببا للخيار لا كاشفا عن ثبوت الخيار من حين العقد، بل لا وجه له على هذا المعنى كما لا يخفى.
(1) السرائر لابن إدريس - كتاب البيوع، باب الشرط في العقود.
وأما التعدي عن مورد الروايات إلى خيار المجلس الثابت لأحد المتعاقدين فالكلام فيه هو الكلام في سابقه من التعدي بالنسبة إلى الثمن، فإنه، وإن لم يكن الخيار فيه محدودا بزمان كخيار الحيوان، والشرط، ولكن حيث حدد بالافتراق فهو بمنزلة التحديد بالزمان.
والحاصل، أن التعدي إلى الخيارات الثلاثة: خيار الغبن، وخيار العيب، وخيار تخلف الوصف المشروط في العقد، مشكل غاية الاشكال لا سيما بناء على المشهور من كون ظهور العيب والغبن والتخلف سببا للخيار لا كاشفا عن ثبوت الخيار من حين العقد، بل لا وجه له على هذا المعنى كما لا يخفى.
(1) السرائر لابن إدريس - كتاب البيوع، باب الشرط في العقود.