والأصل فيه - قبل الاجماع -: صحيحة ابن سنان: (عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري) (1) شرط له أم لم يشترط - وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع) (2) ورواية عبد الرحمان ابن أبي عبد الله: قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل: اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده، وقد قطع الثمن: على من يكون ضمان ذلك؟ قال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه) (3) ومرسلة ابن رباط: (إن حدث في الحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع) (4) والنبوي المروي في (قرب الإسناد) في العبد المشترى بشرط فيموت
____________________
(1) وسائل الشيعة للحر العاملي، كتاب التجارة، أبواب الخيار، باب تلف الحيوان قبل الثلاثة حديث رقم (2).
(2) وهذه الفقرة الأخيرة من رواية أخرى عن بن سنان أيضا، راجع نفس المصدر باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار.. حديث رقم (2) (3) وسائل الشيعة للحر العاملي، كتاب التجارة، أبواب الخيار، باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة حديث رقم (1) (4) المصدر نفسه، حديث رقم (5)
(2) وهذه الفقرة الأخيرة من رواية أخرى عن بن سنان أيضا، راجع نفس المصدر باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار.. حديث رقم (2) (3) وسائل الشيعة للحر العاملي، كتاب التجارة، أبواب الخيار، باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة حديث رقم (1) (4) المصدر نفسه، حديث رقم (5)