والتعليل له - أيضا - بعد انصراف الدليل إلى التلف بنفسه بتعذر التسليم الموجب للخيار بين الفسخ فيرجع عليه بالمسمى، والقبول فيرجع ببدله الواقعي.
عليل لأن التعذر المسبب عن التلف لم يثبت سببيته للخيار، وإن قلنا به في بيع الضال ونحوه. وخبر الضرار يدفعه ما وضعه الشارع من الضمان بالبدل الواقعي لمن أتلف مال غيره.
ويجري ما ذكرنا - هنا - من الأقوال الثلاثة ومستندها حرفا بحرف
____________________
للغاصب، قدمه إليه تبرعا وضيافة فلم لم يلتزم في باب البيع بما التزم به في الغصب مع كون الملاك واحدا، فكما لم يكن أكل المالك لطعامه المغصوب في ظرف جهله أداء له، فينبغي أن يكون كذلك في قبض المبيع فإن الأداء والقبض مرجعهما إلى وصول المال إلى مالكه لا بما هو هو بل بما هو مال له.
وعلى كل فالأظهر فيما نحن فيه تخيير المشتري بين فسخ المعاوضة واسترجاع عوضه وذهاب المبيع من مال البايع، وبين امضائها وتغريم البايع بالمثل أو القيمة.
وفي الصورة الثالثة يتخير المنقول إليه بين فسخ المعاوضة والرجوع بالعوض على الناقل فيرجع الناقل ببدل العين الواقعي على من أتلفها وبين امضائها والرجوع على المتلف بالبدل الواقعي من المثل أو القيمة.
وعلى كل فالأظهر فيما نحن فيه تخيير المشتري بين فسخ المعاوضة واسترجاع عوضه وذهاب المبيع من مال البايع، وبين امضائها وتغريم البايع بالمثل أو القيمة.
وفي الصورة الثالثة يتخير المنقول إليه بين فسخ المعاوضة والرجوع بالعوض على الناقل فيرجع الناقل ببدل العين الواقعي على من أتلفها وبين امضائها والرجوع على المتلف بالبدل الواقعي من المثل أو القيمة.