موسوعة المصطفى والعترة (ع) - الحاج حسين الشاكري - ج ١٤ - الصفحة ١٣١
106 - وروى الشيخ الطوسي بالإسناد عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسين (1)، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): إني وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك وقد أزلتها (2) عن ذلك المجري.
فقال: في حل وموسع لك (3).
القضاء والشهادة 107 - روى الشيخ الكليني بالإسناد عن جعفر بن عيسى، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، المرأة تموت، فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟
فكتب (عليه السلام) إليه: يجوز بلا بينة.
قال: وكتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب (عليه السلام): لا (4).

(١) في التهذيب: أبي الحسن.
(٢) في التهذيب: أنزلتها.
(٣) التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٨، ورواه الشيخ الصدوق في الفقيه ٤: ١٧٩ / ٦٢١، والشيخ الكليني في الكافي ٧: ٥٩ / ٨.
(٤) الكافي ٧: ٤٣١، الفقيه ٣: ١١٠، مسند الإمام الهادي (عليه السلام): 278 / 1.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست