الديات 119 - روى الشيخ الكليني بالإسناد عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في رجل دخل على دار آخر للتلصص أو الفجور، فقتله صاحب الدار، أيقتل به أم لا؟
فقال: اعلم أن من دخل دار غيره، فقد أهدر دمه، ولا يجب عليه شيء (1).
120 - وروى بالإسناد عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في رجل قتل مملوكته أو مملوكه. قال: إن كان المملوك له أدب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به (2).
121 - وروى بالإسناد عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم، ثم رجعوا وقالوا: قد وهمنا؟
[قال:] يلزمون الدية. وإن قالوا: إنا تعمدنا، قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول، ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، ويجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم، رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة، ويجلدون ثمانين، كل واحد منهم، ثم يقتلهم الإمام (3).