الحدود والتعزيرات 122 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن (عليه السلام)، وقرأت جواب أبي الحسن (عليه السلام) بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فإن بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟
فكتب (عليه السلام): لعنة الله على من فعل ذلك.
وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته؟ فكتب (عليه السلام): القتل.
وكتب: ما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب (عليه السلام): مائة سوط (1).
123 - وقال أبو الحسن الأخير (عليه السلام): حده - أي شارب الفقاع (2) - حد شارب الخمر (3).
124 - وروى الشيخ الكليني بالإسناد عن الإمام أبي الحسن الأخير (عليه السلام) قال: لو أن الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه (4).