الوصية والوقف 93 - روى الشيخ الصدوق بالإسناد عن الحسن بن راشد، قال: سألت أبا الحسن العسكري (عليه السلام) عن رجل أوصى بمال في سبيل الله؟
قال (عليه السلام): سبيل الله شيعتنا (1).
ورواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى (2).
ورواه الشيخ الكليني بالإسناد عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (3).
94 - وروى الشيخ الكليني بالإسناد عن علي بن مهزيار، قال: قلت له (عليه السلام):
روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام): أن كل وقف إلى وقت معلوم، فهو واجب على الورثة، وكل واقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك؟
فكتب (عليه السلام): هو عندي كذا (4).