العتق 116 - روى الشيخ الكليني والصدوق بالإسناد عن علي بن مهزيار، قال:
كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا، فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟
فكتب (عليه السلام): يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له (1).
117 - وروى الصدوق بالإسناد عن الحسن الصيقل، وقد سأله (عليه السلام) عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فأصاب ستة.
فقال (عليه السلام): إنما كانت نيته على واحد، فليختر أيهم شاء فليعتقه (2).
118 - وروى بالإسناد عن الفضل بن المبارك، أنه كتب إلى أبي الحسن علي ابن محمد (عليه السلام) في رجل مملوك فمرض، أيعتقه في مرضه أعظم لأجره، أو يتركه مملوكا؟
فقال: إن كان في مرض فالعتق أفضل له، لأنه يعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه (3).