الصيد والذباحة 114 - قال الشيخ الصدوق: كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد الهادي (عليه السلام): امرأة أرضعت عناقا (1) بلبنها حتى فطمتها؟
فكتب (عليه السلام): فعل مكروه، ولا بأس به (2).
115 - وروى الشيخ الطوسي بالإسناد عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها.
فكتب (عليه السلام): لا ينتفع من الميتة بإهاب (3) ولا عصب، وكلما كان من السخال من الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة (4) والقرن ينتفع بها، ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله (5).