القمي، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): إن لي ولدا رجالا ونساء، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟
فكتب (عليه السلام): إن ذلك جائز لك (1).
ورواه الشيخ الطوسي مسندا عن عمران بن إسماعيل القمي (2).
72 - روى الشيخ الكليني بالإسناد عن أحمد بن حمزة، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك، وله زكاة، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم (3).
73 - وروى بالإسناد عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم (4).
إخراج الزكاة من البلد:
74 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن أحمد بن حمزة، قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر، ويصدقها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ قال: نعم (5).