أبي الحسن (عليه السلام) على يدي أبي: جعلت فداك، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول: بصاع العراقي؟
فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي.
قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة (1).
الزكاة على تسعة أشياء:
68 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء، على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك.
فقال له قائل: عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلك، فقال: ما هو؟
فقال له: الأرز. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أقول لك إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وضع الصدقة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك، وتقول: إن عندنا أرزا وعندنا ذرة، قد كانت الذرة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
فوقع (عليه السلام): كذلك هو، والزكاة في كل ما كيل بالصاع (2).
جواز الصدقة على المجهول الحال وعدم جوازها على من عرف بالنصب:
69 - روى محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب مسائل