بامرأة مسلمة، وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا.
فأمر المتوكل بالكتابة إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وسؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب (عليه السلام): يضرب حتى يموت.
فأنكر يحيى بن أكثم، وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا، وقالوا: لم تجيء به سنة، ولم ينطق به كتاب؛ فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت، فكتب (عليه السلام): بسم الله الرحمن الرحيم:
﴿فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون﴾ (١)، قال: فأمر به المتوكل، فضرب حتى مات (٢).
الشورى ١٥ - علي بن إبراهيم، في قوله: (لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء) إلى قوله: ﴿ويجعل من يشاء عقيما﴾ (3)، قال: حدثني أبي، عن المحمودي ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن محمد بن سعيد: أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد عن مسائل، ومنها: أخبرنا عن قول الله: (أو يزوجهم ذكرانا وإناثا)، فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك؟