أبي الحسن الثالث (عليه السلام): إن لي جمالا ولي قوام عليها ولست أخرج فيها إلا في طريق مكه لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل، أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟
فوقع (عليه السلام): إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وإفطار (1).
ورواه بإسناد آخر ينتهي إلى محمد بن جزك (2).
ورواه الشيخ الكليني بالإسناد إلى محمد بن جزك (3).
عدم جواز الائتمام بالمجسمة:
29 - روى الشيخ الصدوق بالإسناد عن علي بن محمد ومحمد بن علي (عليهم السلام)، قالا: من قال بالجسم فلا تعطوه شيئا من الزكاة، ولا تصلوا خلفه (4).
عدم جواز صلاة الجماعة في السفينة والوادي:
30 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن أبي هاشم الجعفري، قال: كنت مع أبي الحسن (عليه السلام) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة، فقلت: جعلت فداك، نصلي