الإجارة 89 - وروى الشيخ الصدوق بالإسناد عن محمد بن عيسى اليقطيني، أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري (عليه السلام) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل فقال: سلم ابنك مني سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟
فكتب (عليه السلام): يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف (1).
90 - روى الشيخ الكليني بالإسناد عن أحمد بن إسحاق، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر، ولم ينكر المستأجر البيع، وكان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري وله ورثة، أيرجع ذلك في الميراث أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟
فكتب (عليه السلام): إلى أن تنقضي إجارته (2).
91 - وروى الشيخ الكليني بالإسناد عن إبراهيم الهمداني، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)، وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي