بما في الكتاب [الذي] بخطه ولم يأمرهم بذلك؟
فكتب (عليه السلام): إن كان له ولد ينفذون كل شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر أو غيره (1).
103 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن الحسين بن محمد الرازي، قال:
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): الرجل يموت ووصى بماله كله في أبواب البر بأكثر من الثلث، هل يجوز ذلك له، وكيف يصنع الوصي؟
فكتب (عليه السلام): تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث (2).
104 - وروى بالإسناد عن علي بن الريان، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام):
رجل دعاه والده إلى قبول وصيته، هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟
فوقع (عليه السلام): ليس له أن يمتنع (3).
105 - وعنه بإسناده عن الحسن بن راشد، عن العسكري (عليه السلام)، قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين، فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك (4).