مولى إدريس إليه (عليه السلام): يا سيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصم ما يلزمني من الكفارة؟
فكتب (عليه السلام) وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى (1).
اختيار الإقامة في شهر رمضان على السفر للزيارة:
42 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن محمد بن الفضل البغدادي، قال:
كتبت إلى أبي الحسن العسكري (عليه السلام): جعلت فداك، يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين وزيارة أبيك (عليهما السلام) ببغداد، فيقيم بمنزله حتى يخرج عنه شهر رمضان ثم يزورهم، أو يخرج في شهر رمضان ويفطر؟
فكتب (عليه السلام): لشهر رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور (2).
صوم المسافر:
43 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال؟ فقال: يصوم (3).