فيها الموتى؟
قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس (1).
ورواه الشيخ الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) (2).
ورواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن راشد (3).
135 - قال الشيخ الصدوق: وقد روي عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج (4).
136 - وروى الشيخ الطوسي بالإسناد عن جعفر بن عيسى، أنه سمع أبا الحسن (عليه السلام) يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين، ولا يضعها تحت رأسه (5).